الهدهد
28 Dec 2006, 05:41 PM
الجنس في الاسلام ... حلقات لكاتبها عبد ربه الفقير
بأدن الله ستتفرد منتديات لحظة بهدا البحث الدي سأكتبه على شكل سلسلة حلقات على صفحات المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي المصطفى الامين وعلى اله و صحبه اجمعين
وبعد
مع إن القران الكريم قد فتح الباب في الكلام على شؤون الجنس كمــا يعلم دالك كل احد ولكن الجهل عم حتى صار العلماء يرون أن هدا العلم غريب عنا بعيد عن شريعتنا ...
وظن ودالك انه من العلوم المستوردة من الغرب مع إن الغرب ما عرف هدا العلم ولا خاض فيه إلا عن طريقنــا...
ولهدا لا تجد احد منهم كتب فيه لما كانت أوروبا تعوم في ظلمات جهلها في حين كان علمائنا قد آلفو فيه المؤلفات وتناول البحث فيه جملة وتفصيلا أثناء كلمهم عن النكاح وآدابه.
إن نظرة الدين إلى علاقة الرجل بالمرأة نظرة سامية بقدر ما هي واقعية لقد وضع الإسلام غريزة الجنس موضعا لم يحتقر دالك النداء الطبيعي...
واخذ بعين الاعتبار السمو في الترفع عن الفطــرة الإنسانية.
وكم كان الصحابة الأجلاء من رجال ونساء صرحاء في تقصيهم بعض المساءل واستفسارهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لينكـر عليهم دالك بل يحمد لهم ويقرر أن لاحياء فالدين...
كتب الإمام ابن الجوزي فصلا(في الحب وفي الحب والزواج) تقرأ فيه العجب
(( ... تأملت فوائد النكاح ومعاينة موضوعه فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل ..ولما كان في صورة النكاح تأباها النفس الشريفة-- من كشف العورة وملاقاة ما لا يستحسن لنفسه وجعلت الشهوة تحت ليحصل المقصود. ثم رأيت هدا المقصود الأصلي يتبعه شيء أخر وهو استفراخ هدا الماء الذي يؤدي دوام احتقانه..آدا وقع به احتسابه اوجب أمراضا وجدد أفكارا رديئة وجلب العشق والد سوسة إلى غير دالك من الآفات. وقد
نجد صحيح المزاج يخرج دالك ادا اجتمع وهو بعد مقلقل فكأنه الآكل الذي لا يشبع فبحثت عن دالك فرؤيته وقع الخلفي المنكوح.....فعلم حينئذ ان تخير المنكوح يستقصي فضول المني فيحصل للنفس كمال اللذة لموضوع كمال بروز الفضول ثم قد يؤثرها في الولد أيضا ... ولهدا كره نكاح الأقارب لأنه ممن يقبض النفس عن انبساطها .....
ولدالك يستحب للمرأة أن لا تبعد عن زوجها بعدا ينسيه إياها ولا تقرب منه قربا يمله فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوح : إن كان زوجة فلينظر إليها فادا وقعت في نفسه فليتزوجها وينظر كيفية وقوعها في نفسه ......))
ترى هده كلمــات إمام من أئمة المسلمين توفي سنة 579 هـ أم كلمات واحد ممن درسوا أراء المعاصرين في الجنس وتحليل الكبت ....
مــــــــــــــا أعمق النظر وما اصدق الحكم.....
ان النكاح شرعه الاسلام من اجل التحصين من جريمة الزنا و البعد عن الوقوع في الفاحشة و كل ما يدعو الى التمكن من هدا التحصين فهو واجب بلا اختلاف مع احد ...
لأن الوسائل لها حكم المقاصد كما هو معلوم ومعروف في علوم الشريعة ...
ولهدا قال الله تعالى ... بسم الله الرحمن الرحيم ... هن لباس لكم و انتم لباس لهن ... صدق الله العظيم ... سورة البقرة الاية 187 يعني ان كل واحد من الزوجين متعفف بالأخر و مستتر به عما لا يحل له من التعري مع غيره ...
ولا يحصل هذا الا بتمكن كل واحد من الزوجين بجميع ما يحصل به العفاف عن التطلع الى سواهما ...
ولهذا لم يأت في الشريعة السمحة نص يحد من أمر مباشرة الأزواج لبعضهما البعض و يمنع من عموم التمتع ببعضهما ...
ويحصـــر ذالك في صورة أو نوع أو هيأة خاصة يجب على الزوج أن يقف عندها ولا يتجاوزها ...
هدا لا يوجد في الشـــريعة مطلقا والدي يلزم الزوج البعد منه عند المعاشرة وهو البعد عن حلقة الدبر والمباشرة عند المحيض ...
وما سوى هاتين الحالتين فللزوج والزوجة الحرية التامة في تمتع أحدهما بالآخر بشتى الوسائل والأنواع والأشكال والهيئات لأنهما لباس بعضهمــا بعضا فليعمل معها ولتعمل معه ما يرغبهما في بعضهما بعضا ويزيدهما حبا في المعاشرة...
وهدا ما دل عليه قوله تعالى(فآتوا حرثكم انى شئتم) يعني على جميع الوجوه والحالات قائمة وباركة ومظطجعة بعد أن يكون الإيلاج مقتصرا على الفرج...
ويدخل في هدا ايضــا جميع انواع الملاعبة والمداعبة التي يقع الخلاف عليها
وكانت اليهود تقول من اتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد احول فرد الله عليهم بقوله فاتو حرثكم انى شئتم ...
ان شئت مقبلة ... مدبرة ادا كان في صمام واحد ...
فالشـــريعة تركت الباب في هدا الموضوع الحساس من حسن المعاشرة وتمتع الزوجين بجميع ما يكون فيه كمال اللدة والتمتع ببعضهما بعضا مفتوحــا يرجع الحكم فيه لرغبة الزوجين. __________________
من السنة ان الزوج ادا انزل فبل زوجته فأنها تطلب منه يمهل حتى تنزل ففي الحديث (( أرضوهن فان رضاهن في فروجهن )) رواه ابويعلي في مسنده عن انس رضي الله عنه ...
وقال عمر بن عبد العزيز (( لاتواقعها الا وقد اتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا لا تسبقها بالفراغ فقال له رجل مستفهما و دالك الي ?? قال نعم انك تقبلها و نغمزها و تلمزها فادا رأيت انه قد جائها مثل ما جائك واقعها )) ...
ورد ايضا في نفس السياق (( ادا جامع احدكم اهله فليصدقها ثم ادا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها )) ... ابو يعلي عن انس رضي الله عنه ...
روى عن رسول الله صلى الله عليه اله و صحبه اجمعين و سلم (( ... ولك في جماع زوجتك اجرا ... قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له اجر ,,?? قال ارأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ?? فكدالك في حلال كان له أجر ...)) اخرجه البخاري و مسلم و ابوداود و النسائي وابن ماجه ...
خلاصة القول ان كل مجامعة او نكاح بين الزوجين لا يتم الا بالملاعبة الكاملة و المداعبة التامة قبل الاتصال وقد تقرر عند الاطباء ان قضاء الرجل حاجته قبل زوجته يورثها لأمراضا خطيرة ... ويؤدي دالك الى كراهة الزوجة لزوجها ...
كما انهما اي الزوجين لهما كامل الحرية في ملاعبة بعضهما بالكيفية التي ترضيهما ....
دكر صاحب كتاب ابجد العلوم صديق حسن خان رسالة لطيفة في الموضوع سماها (( شقائق الأترج في وقائع الغنج )) أجاب فيها عمن ساله في هدا الموضوع ان تمتع الزوجين بفرج بعضهما البعض فقد نص العلماء على جواز دالك و قالوا يجوز للزوج ان يستمني بيد زوجته وقال ابو عبد الله بن اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري توفي سنة 255 هجري وهو من أئمة المالكية يجوز للزوج ان يلحس فرج زوجته لان رطوبة فرج المرأة غير نجسة ...
في الحديث الشريف (( كل شيئ يلهو به الرجل باطل ... الا تأديبه فرسه ... و رميه قوسه ... وملاعبته اهله ... )) رواه الترمدي في فضل الجهاد و صححه و ابو داود في سننه ...
كانت عادة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ان يخرج بالليل يطوف بشوارع المدينة للتعرف على احوال الناس بنفسه و الوقوف على ما يمكن ان يخفى عنه من شؤون امنهم فخرج ليلة فسمع امرأة تقول :
تطاول هدا الليل و اسود جانبه
وأرقني ان لا حبيب الاعبه
فوالله لولا الله اني أراقبه
لحرك من هدا السرير جوانبه
فلما سمع هدا منها فزع لدالك و قال ما لك ?قالت أغربت زوجي مند أشهر وفد اشتقت اليه (( و كان قد ارسله في حملة عسكرية )) فقال لها : أردت سوءا ? قالت ما عاد الله و انما هو كلام جرى على لساني أتسلى به ... قال : فاملكي عليك نفسك فأنما هو البريد اليه ... فبعث الى زوجها يطلب قدومه ثم دخل على ابنته حفصة فقال : اني سائلك عن امر قد اهمني فأفرجيه عني ... في كم تشتاق المرأة الى زوجها ?? فخفضت رأسها و استحيت فقال لها : فأن الله لا يستحي من الحق فأشارت بيدها ثلاث أشهر وألا فأربع ... فكتب عمر الى قواد الجيش و رؤسائها ان لا تحبس الجيوش فوق أربعة اشهر ...
ان قرار الشريعة في هدا الموضوع فرضت على كل زوج وطئ زوجته ادا لم يكن عدر يحول دون التمكن من دالك لعلة او مرض عارض ... و أما العلة الدائمة او المرض المزمن المانع للزوج تحقيق رغبة زوجته في الجماع فالزوجة لها الخيار في الفراق او البقاء مع زوجها المعدور (( اعادنا الله و اياكم ههههههههههههه )) لأن الغرض الأول من الزواج هو الأحصان و التحصين من الوقوع في العنت و الزنا فلهدا كان وطئ الزوج لزوجته فرضا واجبا و أمرا لازما لا ينازع في احد فعلى الزوجين اسعاف بعضهما البعض بالوصال و قضاء وطر الشهوة ...
__________________
على الزوجة أن تلبي طلبات زوجها في الجماع ولو كانت على تنور تخبز اوتطبخ أو على فتب على ظهر بعير كما ورد في الحديث وان امتنعت عن إجابة طلب الزوج تكون ملعونة كما ورد اللهم آدا كانت حائظا أو نفيسة وما سوى هدين الحالتين فيحرم عليها عدم إجابة رغبة الزوج في المضاجعة...
ولهدا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي ادا طلب منها زوجها جماعها صارت تسويفه إلى أن ينام عنها وعلى الزوج ايظا إن يكفي الزوجة ويشبع رغبتها في قضاء شهوتها وإلا كان عاصيا آثما قد فرط في حق وجب عليه كما فالحديث الصحيح (( وان لا اهلك عليك حقا )) لهدا قال ابن حزم يجبر على دالك من أبى بالأدب لأنه أتى منكرا من العمل
((أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فان له اجر غسله واجر زوجته))
وجاءت امرأة إلى عمر تقول : إن زوجها لا يصيبها فأرسل إلى زوجها فسأله فقال : كبرت وذهبت قوتي فقال عمر أتصيبها كل شهر مرة فقال :أكثر من دالك.قال عمر في كم قال أصيبها فكل اسبوع مرة قال عمر اذهب فان في هدا ما يكفي المرأة...
والحكم في هدا الموضوع لا يكون حكما مطردا عاما في كل زوج وزوجته بل دالك على حسب ما يظهر من حال كل منهما قوة ورغبة فالجماع فيكون الحكم بينهما لا ضرر فيهو لا ضرار كما وقع لعمر مع امرأة أخرى جاءته فقالت ما رأيت عبدا افصل من زوجي انه يقوم الليل ما ينام ويصوم النهار ما يفطر.فقال :جزآك الله خيرا مثلك اثني بالخير وقاله ثم ولت وكان كعب بن سو ر حاضرا فقال : يا امير المؤمنين إلا ادعيت المرأة إن جاءت تستعدي فقال : علي بها مرتين فجاءت فقال لها عمر اصدقيني ولا باس بالحق ... فقالت يا أمير المؤمنين إني امرأة لاشتهي ما تشتهيه النساء فقال يا كعب اقضي بينهما فانك قد فهمت من أمرها ما لم افهم فقال : يا أمير المؤمنين يحل من النساء أربع فله ثلاثة أيام وثلاث ليالي يتعبد فيهن ما يشاءوها يومها وليلتها فقال عمر : ما الحق الا هدا اذهب فأنت قاض على البصرة ...
على عكس هدا ورد عن انس ابن مالك إن زراعا كان يعمل في ارض له فجاءت امرأته إلى انس تشتكيه وتقول : انه لا يدعها ليلا ولا نهارا فأصلح بينهمــا في كل يوم وليلة على ستة ... والأمر في هدا الموضوع يدور على الإحصان للزوجين معا ولا سيما للزوجة فان المرأة تفضل على الرجل في الرغبة في الجماع فقد ورد في الحديث ((فضل بين لدة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله سترهن بالحياء)) ...
وورد في الحديث ايضا((فضلت المراة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة الله القي عليهن الحياء ولولا دالك لوقعن على الرجل في الطريق))
وورد إن ادم لما جامع حواء أول مرة لما خلقت قالت له ما أطيب هدا زدنا منه وورد في الأثر((أربع لا يشبعن من اربع ارض من مطر وعين من نضر وعالم من علم وأنثى من دكر))
وورد مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وان كانت غنية من المال ..
وذكر ابن قتيبة ان زوجا كان يخاصم زوجته ثم بعد دالك يصالحها بالجماع فتقول : انك تأتيني بشفيع لا استطيع رده ...
فكل هدا يدل على انه يجب ان يكون الزوج عند اشباع رغبة زوجته وليعلم انها وان أظهرت التمنع فإنما دالك تصنع منها كما قال عليه السلام (يتمنعن وهن الراغبات)
ونقل الشعراني في العهود عن شيخه الخواص انه لا ينبغي الإكثار من النكاح إلا لمن عنده شابة يخاف عليها من نظرها الى غيره
قال الشعراني : وهد الأمر يختلف باختلاف الأمزجة والصحة والضعف وهدا هو الحق الذي يجب المصير إليه فالشرع لم يحدد إتيان الزوجة بعدد بل قال تعالى ( نساؤكم حرث لكم ) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر : آدا دخلت على اهلك فالكيس فالكيس يعني الجماع في طلب الولد فقال جابر فلما دخلت عليها اخبرنها بقول رسول لله صلوات الله عليه فقالت سمعا وطــاعة.......
وممن ألف في موضوعنــا خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي من أئمة الحديث في القرن العاشر الهجري له في هدا الفن العديد من المؤلفات منها: (( الوشاح في فوائد النكاح)) ومنها (( باسم الملاح ومناسم الصباح)) ومنها ((اليواقيت الثمينة في صفات المرأة السمينة)) . وقال في خطبة الوشاح : سبحان الله خالق المفارش والمراشف والمشافر
وقال فيه إن الناس قد اكثروا في التصنيف في فن النكاح فاحسن كتاب ألف فيه ((تحفة العروس )) الخ....
ومن تأليف الحافظ السيوطي في هدا الفن : ((شقائق ألاترج في رقاق الغنج ..))
والغنج هو تدلل الزوجة وغزلها وهي العروبة العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع به لتتميم اللذة لان المرأة إذا لم تكون محبة لزوجها ولا مشتهية لاافضاله إليها نقص دالك من لدته ...
فلدالك وصف نساء أهل الجنة بالعرابة كما قال تعالى : ((عربا أترابا لأصحاب اليمين )) ...
وقال الحافظ السيوطي في كتابهhttp://www.lahdah.com/vb/images/smilies/frown.gif( شقاءق الاترج في رقاق الغنج )) : الفته جوابا لسائل سال عن حكمه شرعا واخترت هدا الاسم لما تضمن من لطائف البديع صنعا لما فيه من حسن التشبيه المضمن لمن تفطن له وقعا.....ثم قال :قال تعالى في وصف نساء اهل الجنة : (( انا انشاناهن انشاءا فجعلنهن ابكارا عربا اترابا ))
اطبق المفسرون واهل اللغة على ان العرب جمعه عربة او عروب وهي الغنجة...
ودكر ابن عباس في قوله تعالى عربا قال : العرب في قول اهل المدينة الشكلة وفي قول اهل العرق الغنجة....
ودكر اثار اخرى في هدا الموضوع كثيرة ثم قال : قال بعض الاطباء : الحكمة في الغنج ان ياخد السمع حضه من الجماع فيسهل خروج الماء من جارحة السمع فان الماء يخـــرج من تحت كل جزء من البدن
ولدا ورد : تحت كل شعرة جنابة وكل جزء له نصيب من اللدة فنصيب العينين النظر ونصيب المنخرين النخير وشم الطيب ولهدا شرع التطيب للجماع ونصيب الشفتين التقبيل ونصيب اللسان الرشف والمص ونصيب السن العض ولهدا ورد في الحديث الشريف : (( هلا بكرا تعضها وتعضك )) ونصيب الدكر الايلاج ونصيب اليدين اللمس ونصيب الفخدين وبقية اسافل البدن المماسة ونصيب سائر اعالي البدن الضم والمعانقة ولم يبقى الا حاسة السمع فنصيبها سماع الغنج
وقد دكــــــــر امورا يطول دكرها فيما يحسن للزوج والزوجة عند المظاجعة وما تكمل به لدتها من انواع الحركــات
البكارة والزواج
البكــارة لا تدل أن صاحبتها لم تتصل قبل زواجها جنسيا باحد من الناس
البكــارة أو العذرية هي الغشاء الرقيق الصغير الذي يدل أن الزوجة لم يطمثها أحد ولا اقترفت اتصالا جنسيا محرمــا قبل زواجها وأنها لازالت تحمل خاتم الله الذي جعله علامة على الحصانة
ويكون شكله غالبا كشكل الهلال في يومه السادس وله فتحة لسيلان دم الحيض فادا وجد الزوج امرأته عند الدخول بها غير عذراء فمعنى ذالك أنها كانت منحرفة في سلوكها قبل الزواج وأنها فقدت بكارتها باتصال جنسي محرم وبذالك تسقط من عينيه ويعتريه الأسف على حظه العاثر الذي أوقعه في هده الزوجة التي فقدت كــرمتها ولم تعد صالحة لان تكون ربة بيته وأم أولاده وقضت بذالك على سمعتها وسمعة عائلتها و أهلها. فأصبحت عرة بعد أن كان يأمل أن تكون غرة.
فهدا شان كل زوجة تأتى إلى بيت زوجها وقد ذهب شرفها مع مهب الرياح....
لكن يا ترى كل بنت فقدت عذريتها وتاج كرامتها يكون دالك بسبب اتصال جنسي محــرم قبل الزواج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا شك أن الأمر الغالب الذي استقر في نفس كل أحد وعليه جرى العمل شرقا وغربا هو أن ذهاب العذرية لا يكون إلا باتصال جنسي
ولهدا قال الفقهاء من تزوج امرأة على أنها عذراء فوجدها ثيبا غير عذراء فله الرجوع
ولأجل أن هدا هو الغالب المعتاد في ذهاب العذرية قالوا ينبغي لأولياء المرأة التي تذهب عذريتها بغير جماع أن يشيعوا ذالك ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها
قالوا وينبغي لولي الزوجة أن يعلم الزوج عند أنكاحها بالسبب الذي جرى عليها في ذهاب البكارة
وتنتفي المعرة بالمرة ادا شهد العدول بان البنت صغيرة بحيث لا يمكن منها الزنــا ودالك في سن لا توطأ أو سقطت بمحضر جمع وينبغي أن يثبت دالك بشهادة دالك الجمع ولم يكتفون بإشاعة ذهاب البكارة بغير جماع لدفع المعرة بل كانوا يكتبون على دالك وثيقة لتكون مرجعا في قطع النزاع في الموضوع.
وقد وقفت على صورة وثيقة كتبت في تبرئة بنت فقدت عذريتها بسبب سقطة حجر أصابت رحمها
ذكر الشيخ ميارة في شرح التحفة وجاء فيها مــا نصه : (( هدا كتاب تحصين رفع ما عسى آن يكون من الظنون عقده فلان بابنته فلانة الصغيرة في حجره وولايته وأمره ولمــا جرى عليها القدر الذي لا يغالبه الحذر ودالك أنها مشت في الأرض مشية الصبيان ولعبت لعب أمثالها من الولدان فسقطت على حجر أصاب رحمها واسقط عذريتها ويعلم من يضع اسمه عقب تاريخه أنها لصغيرة لا يتشوف إليها الرجال فصغر سنها قرينة رفع الاحتمال فليكن الذاهب إلى نكاحها طيب النفس زهي البال وانه رافع لحجاب لم يرفع لقضاء أرب من المآرب وانه بكر عوان لم يطمثها انس ولا جان ويشهد بمضمن هده الوثيقة من علم صغر البنت المذكورة على الحقيقة... ))
فهدا نص الوثيقة في إثبات أن ذهاب البكارة كان بآفة دون وصال ومنها من يظهر لك ما كان للمحافظة على البكارة من أهمية في المجتمع الإسلامي لان العذرية أعظم دليل على حصانة البنت وعفتها وبعدها عما يلوث شرفها وشرف أسرتها وهدا معلوم ولا يحتاج إلى بيان
ومن شدة الحرص على حصانة البنت بسبب محافظتها على بكارتها وان دالك ما تفتخر به أسرتها ويسر زوجها أنها لازالت في بعض النواحي بالمغرب إن عائلة الزوجة تخرج صبيحة عرسها خرقة فيها دم بكارة ابنتهم ليراه الحاضرون وليكون دالك من متممات العرس والفرح بالعروس..
ولكن بعد هدا أقول أن البكـارة لا تدل على أن صاحبتها لم تقترف إثما ولم تتصل قبل زواجها جنسيا بأحد من الناس
بل العمدة على التربية الصحيحة والتكوين الديني والرعايا الصالحة للأبوين فهدا هو الحصن الأكبر والدرع الواقي للأبوين والمانع القوي من الوقوع في معرة الاتصال الجنسي قبل الزواج
و ادا لم تكن البنت متصفة بهذا فإنها قد تفعل الموبقات وبكارتها على حالها لم تمس بسوء بل قد تلد صاحبة البكارة وعذريتها لا زالت على حالها
وقد قضى علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه في امرأة عذراء تزجها شي كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يجامعها وسالت هل افتظك ؟ قالت لا فأمر علي ضوان الله عليه أن ينظرن إليها فزعمن أنها عذراء فقال علي : إن للمرأة سمين- يعني ثقبين - سم المحيض وسم البول فلعل الرجل كان ينزل في قبلها من سم المحيض فحملت فقيل للرجل أنها لاتزال عذراء وان الحمل لك ولك ولده فهده العذراء قد حملت ولم يفتضها زوجها وإنما تسرب ماءه إلى رحمها من ثقب الدم في البكارة.
ادن فوجود البكارة أو العذرية لا ينبغي الاعتماد عليه في كون صاحبتها لم تمس من طرف الرجل قبل الزواج
ومعلوم أن البكارة أنواع منها ما تكون واغلة داخل الفرج لا يبطلها إيلاج الحشفة ولا مطلق الاتصال ومنها ما دون دالك وقد يحصل تمزق في غشاء البكارة ولا يعرف إلا بعد فحص طبي ودالك كما قال بعض الأطباء
لان أشكال الغشاء عديدة ومختلفة فان من الصعب تحديد طريقة تمزيقه اد قد يتمزق لمجرد إدخال الأصبع بين الشفرتين ويرافق تمزيقه بعض قطرات الدم تنقطع بعد قليل وفي بعض الأحيان يستدعي الأمر تدخل الطبيب لإيقاف الدم ...
ومن أنواع البكارة ما يذهب بأمر عادي ككثرة الحيض أو الوثبة القوية والحمل الثقيل
وقد ورد أن رجلا تزوج امرأة ولم يجدها عذراء فأرسلت إليه عائشة أن الحيض يذهب العذرية
وسئل سالم ابن عبد الله عن الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قالت :ليس بشيء أن العذرية تذهبها الوثبة والحيض .
وأنا أرى أن اغلب البنات آلائي تذهب بكارتهن بسبب الرياضة والمقصود أن وجود البكارة ليس حصنا حصينا ولا دليلا صادقا على حصانة البنت وطهارتها ولما تقرر الشريعة والطب أن الحمل قد يقع دون ذهاب الغشاء البكارة ويبقى وجوده سالما مع دالك لان فتحة محل البكارة تسمح بدخول الأصبع آو الكمرة وهدا يكفي لوقوع الحمل فان جزاءا واحدا من ماء الرجل ادا تسرب إلى الرحم كان كافيا ولو لم تصل النطفة كلها .
وفي هدا العصر قد نزل بالناس مشكل من ناحية البكارة ودالك ما يفعله الأطباء من علاج البنت التي تذهب بكارتها باتصال جنسي محرم فتعود بكارتها كما كانت
وهنا أقول للأطباء عيب عليهم ان يعالجوا هؤلاء البنات فانه تشجيع لهن ولأمثالهن على الفساد والانحلال لان اغلب البنات يخفن من فضيحة ذهاب البكارة قبل زواجهن فان وجدن العلاج لدالك اقتحمن ميدان الاتصال الجنسي المحرم دون خوف والطبيب الذي يعالج هؤلاء البنات اعتقد انه خائن لمهنة الطب في النصيحة والتعاون على المعروف وهو مثل الإجهاض بدون فارق......
بأدن الله ستتفرد منتديات لحظة بهدا البحث الدي سأكتبه على شكل سلسلة حلقات على صفحات المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي المصطفى الامين وعلى اله و صحبه اجمعين
وبعد
مع إن القران الكريم قد فتح الباب في الكلام على شؤون الجنس كمــا يعلم دالك كل احد ولكن الجهل عم حتى صار العلماء يرون أن هدا العلم غريب عنا بعيد عن شريعتنا ...
وظن ودالك انه من العلوم المستوردة من الغرب مع إن الغرب ما عرف هدا العلم ولا خاض فيه إلا عن طريقنــا...
ولهدا لا تجد احد منهم كتب فيه لما كانت أوروبا تعوم في ظلمات جهلها في حين كان علمائنا قد آلفو فيه المؤلفات وتناول البحث فيه جملة وتفصيلا أثناء كلمهم عن النكاح وآدابه.
إن نظرة الدين إلى علاقة الرجل بالمرأة نظرة سامية بقدر ما هي واقعية لقد وضع الإسلام غريزة الجنس موضعا لم يحتقر دالك النداء الطبيعي...
واخذ بعين الاعتبار السمو في الترفع عن الفطــرة الإنسانية.
وكم كان الصحابة الأجلاء من رجال ونساء صرحاء في تقصيهم بعض المساءل واستفسارهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لينكـر عليهم دالك بل يحمد لهم ويقرر أن لاحياء فالدين...
كتب الإمام ابن الجوزي فصلا(في الحب وفي الحب والزواج) تقرأ فيه العجب
(( ... تأملت فوائد النكاح ومعاينة موضوعه فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل ..ولما كان في صورة النكاح تأباها النفس الشريفة-- من كشف العورة وملاقاة ما لا يستحسن لنفسه وجعلت الشهوة تحت ليحصل المقصود. ثم رأيت هدا المقصود الأصلي يتبعه شيء أخر وهو استفراخ هدا الماء الذي يؤدي دوام احتقانه..آدا وقع به احتسابه اوجب أمراضا وجدد أفكارا رديئة وجلب العشق والد سوسة إلى غير دالك من الآفات. وقد
نجد صحيح المزاج يخرج دالك ادا اجتمع وهو بعد مقلقل فكأنه الآكل الذي لا يشبع فبحثت عن دالك فرؤيته وقع الخلفي المنكوح.....فعلم حينئذ ان تخير المنكوح يستقصي فضول المني فيحصل للنفس كمال اللذة لموضوع كمال بروز الفضول ثم قد يؤثرها في الولد أيضا ... ولهدا كره نكاح الأقارب لأنه ممن يقبض النفس عن انبساطها .....
ولدالك يستحب للمرأة أن لا تبعد عن زوجها بعدا ينسيه إياها ولا تقرب منه قربا يمله فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوح : إن كان زوجة فلينظر إليها فادا وقعت في نفسه فليتزوجها وينظر كيفية وقوعها في نفسه ......))
ترى هده كلمــات إمام من أئمة المسلمين توفي سنة 579 هـ أم كلمات واحد ممن درسوا أراء المعاصرين في الجنس وتحليل الكبت ....
مــــــــــــــا أعمق النظر وما اصدق الحكم.....
ان النكاح شرعه الاسلام من اجل التحصين من جريمة الزنا و البعد عن الوقوع في الفاحشة و كل ما يدعو الى التمكن من هدا التحصين فهو واجب بلا اختلاف مع احد ...
لأن الوسائل لها حكم المقاصد كما هو معلوم ومعروف في علوم الشريعة ...
ولهدا قال الله تعالى ... بسم الله الرحمن الرحيم ... هن لباس لكم و انتم لباس لهن ... صدق الله العظيم ... سورة البقرة الاية 187 يعني ان كل واحد من الزوجين متعفف بالأخر و مستتر به عما لا يحل له من التعري مع غيره ...
ولا يحصل هذا الا بتمكن كل واحد من الزوجين بجميع ما يحصل به العفاف عن التطلع الى سواهما ...
ولهذا لم يأت في الشريعة السمحة نص يحد من أمر مباشرة الأزواج لبعضهما البعض و يمنع من عموم التمتع ببعضهما ...
ويحصـــر ذالك في صورة أو نوع أو هيأة خاصة يجب على الزوج أن يقف عندها ولا يتجاوزها ...
هدا لا يوجد في الشـــريعة مطلقا والدي يلزم الزوج البعد منه عند المعاشرة وهو البعد عن حلقة الدبر والمباشرة عند المحيض ...
وما سوى هاتين الحالتين فللزوج والزوجة الحرية التامة في تمتع أحدهما بالآخر بشتى الوسائل والأنواع والأشكال والهيئات لأنهما لباس بعضهمــا بعضا فليعمل معها ولتعمل معه ما يرغبهما في بعضهما بعضا ويزيدهما حبا في المعاشرة...
وهدا ما دل عليه قوله تعالى(فآتوا حرثكم انى شئتم) يعني على جميع الوجوه والحالات قائمة وباركة ومظطجعة بعد أن يكون الإيلاج مقتصرا على الفرج...
ويدخل في هدا ايضــا جميع انواع الملاعبة والمداعبة التي يقع الخلاف عليها
وكانت اليهود تقول من اتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد احول فرد الله عليهم بقوله فاتو حرثكم انى شئتم ...
ان شئت مقبلة ... مدبرة ادا كان في صمام واحد ...
فالشـــريعة تركت الباب في هدا الموضوع الحساس من حسن المعاشرة وتمتع الزوجين بجميع ما يكون فيه كمال اللدة والتمتع ببعضهما بعضا مفتوحــا يرجع الحكم فيه لرغبة الزوجين. __________________
من السنة ان الزوج ادا انزل فبل زوجته فأنها تطلب منه يمهل حتى تنزل ففي الحديث (( أرضوهن فان رضاهن في فروجهن )) رواه ابويعلي في مسنده عن انس رضي الله عنه ...
وقال عمر بن عبد العزيز (( لاتواقعها الا وقد اتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا لا تسبقها بالفراغ فقال له رجل مستفهما و دالك الي ?? قال نعم انك تقبلها و نغمزها و تلمزها فادا رأيت انه قد جائها مثل ما جائك واقعها )) ...
ورد ايضا في نفس السياق (( ادا جامع احدكم اهله فليصدقها ثم ادا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها )) ... ابو يعلي عن انس رضي الله عنه ...
روى عن رسول الله صلى الله عليه اله و صحبه اجمعين و سلم (( ... ولك في جماع زوجتك اجرا ... قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له اجر ,,?? قال ارأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ?? فكدالك في حلال كان له أجر ...)) اخرجه البخاري و مسلم و ابوداود و النسائي وابن ماجه ...
خلاصة القول ان كل مجامعة او نكاح بين الزوجين لا يتم الا بالملاعبة الكاملة و المداعبة التامة قبل الاتصال وقد تقرر عند الاطباء ان قضاء الرجل حاجته قبل زوجته يورثها لأمراضا خطيرة ... ويؤدي دالك الى كراهة الزوجة لزوجها ...
كما انهما اي الزوجين لهما كامل الحرية في ملاعبة بعضهما بالكيفية التي ترضيهما ....
دكر صاحب كتاب ابجد العلوم صديق حسن خان رسالة لطيفة في الموضوع سماها (( شقائق الأترج في وقائع الغنج )) أجاب فيها عمن ساله في هدا الموضوع ان تمتع الزوجين بفرج بعضهما البعض فقد نص العلماء على جواز دالك و قالوا يجوز للزوج ان يستمني بيد زوجته وقال ابو عبد الله بن اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري توفي سنة 255 هجري وهو من أئمة المالكية يجوز للزوج ان يلحس فرج زوجته لان رطوبة فرج المرأة غير نجسة ...
في الحديث الشريف (( كل شيئ يلهو به الرجل باطل ... الا تأديبه فرسه ... و رميه قوسه ... وملاعبته اهله ... )) رواه الترمدي في فضل الجهاد و صححه و ابو داود في سننه ...
كانت عادة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ان يخرج بالليل يطوف بشوارع المدينة للتعرف على احوال الناس بنفسه و الوقوف على ما يمكن ان يخفى عنه من شؤون امنهم فخرج ليلة فسمع امرأة تقول :
تطاول هدا الليل و اسود جانبه
وأرقني ان لا حبيب الاعبه
فوالله لولا الله اني أراقبه
لحرك من هدا السرير جوانبه
فلما سمع هدا منها فزع لدالك و قال ما لك ?قالت أغربت زوجي مند أشهر وفد اشتقت اليه (( و كان قد ارسله في حملة عسكرية )) فقال لها : أردت سوءا ? قالت ما عاد الله و انما هو كلام جرى على لساني أتسلى به ... قال : فاملكي عليك نفسك فأنما هو البريد اليه ... فبعث الى زوجها يطلب قدومه ثم دخل على ابنته حفصة فقال : اني سائلك عن امر قد اهمني فأفرجيه عني ... في كم تشتاق المرأة الى زوجها ?? فخفضت رأسها و استحيت فقال لها : فأن الله لا يستحي من الحق فأشارت بيدها ثلاث أشهر وألا فأربع ... فكتب عمر الى قواد الجيش و رؤسائها ان لا تحبس الجيوش فوق أربعة اشهر ...
ان قرار الشريعة في هدا الموضوع فرضت على كل زوج وطئ زوجته ادا لم يكن عدر يحول دون التمكن من دالك لعلة او مرض عارض ... و أما العلة الدائمة او المرض المزمن المانع للزوج تحقيق رغبة زوجته في الجماع فالزوجة لها الخيار في الفراق او البقاء مع زوجها المعدور (( اعادنا الله و اياكم ههههههههههههه )) لأن الغرض الأول من الزواج هو الأحصان و التحصين من الوقوع في العنت و الزنا فلهدا كان وطئ الزوج لزوجته فرضا واجبا و أمرا لازما لا ينازع في احد فعلى الزوجين اسعاف بعضهما البعض بالوصال و قضاء وطر الشهوة ...
__________________
على الزوجة أن تلبي طلبات زوجها في الجماع ولو كانت على تنور تخبز اوتطبخ أو على فتب على ظهر بعير كما ورد في الحديث وان امتنعت عن إجابة طلب الزوج تكون ملعونة كما ورد اللهم آدا كانت حائظا أو نفيسة وما سوى هدين الحالتين فيحرم عليها عدم إجابة رغبة الزوج في المضاجعة...
ولهدا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي ادا طلب منها زوجها جماعها صارت تسويفه إلى أن ينام عنها وعلى الزوج ايظا إن يكفي الزوجة ويشبع رغبتها في قضاء شهوتها وإلا كان عاصيا آثما قد فرط في حق وجب عليه كما فالحديث الصحيح (( وان لا اهلك عليك حقا )) لهدا قال ابن حزم يجبر على دالك من أبى بالأدب لأنه أتى منكرا من العمل
((أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فان له اجر غسله واجر زوجته))
وجاءت امرأة إلى عمر تقول : إن زوجها لا يصيبها فأرسل إلى زوجها فسأله فقال : كبرت وذهبت قوتي فقال عمر أتصيبها كل شهر مرة فقال :أكثر من دالك.قال عمر في كم قال أصيبها فكل اسبوع مرة قال عمر اذهب فان في هدا ما يكفي المرأة...
والحكم في هدا الموضوع لا يكون حكما مطردا عاما في كل زوج وزوجته بل دالك على حسب ما يظهر من حال كل منهما قوة ورغبة فالجماع فيكون الحكم بينهما لا ضرر فيهو لا ضرار كما وقع لعمر مع امرأة أخرى جاءته فقالت ما رأيت عبدا افصل من زوجي انه يقوم الليل ما ينام ويصوم النهار ما يفطر.فقال :جزآك الله خيرا مثلك اثني بالخير وقاله ثم ولت وكان كعب بن سو ر حاضرا فقال : يا امير المؤمنين إلا ادعيت المرأة إن جاءت تستعدي فقال : علي بها مرتين فجاءت فقال لها عمر اصدقيني ولا باس بالحق ... فقالت يا أمير المؤمنين إني امرأة لاشتهي ما تشتهيه النساء فقال يا كعب اقضي بينهما فانك قد فهمت من أمرها ما لم افهم فقال : يا أمير المؤمنين يحل من النساء أربع فله ثلاثة أيام وثلاث ليالي يتعبد فيهن ما يشاءوها يومها وليلتها فقال عمر : ما الحق الا هدا اذهب فأنت قاض على البصرة ...
على عكس هدا ورد عن انس ابن مالك إن زراعا كان يعمل في ارض له فجاءت امرأته إلى انس تشتكيه وتقول : انه لا يدعها ليلا ولا نهارا فأصلح بينهمــا في كل يوم وليلة على ستة ... والأمر في هدا الموضوع يدور على الإحصان للزوجين معا ولا سيما للزوجة فان المرأة تفضل على الرجل في الرغبة في الجماع فقد ورد في الحديث ((فضل بين لدة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله سترهن بالحياء)) ...
وورد في الحديث ايضا((فضلت المراة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة الله القي عليهن الحياء ولولا دالك لوقعن على الرجل في الطريق))
وورد إن ادم لما جامع حواء أول مرة لما خلقت قالت له ما أطيب هدا زدنا منه وورد في الأثر((أربع لا يشبعن من اربع ارض من مطر وعين من نضر وعالم من علم وأنثى من دكر))
وورد مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وان كانت غنية من المال ..
وذكر ابن قتيبة ان زوجا كان يخاصم زوجته ثم بعد دالك يصالحها بالجماع فتقول : انك تأتيني بشفيع لا استطيع رده ...
فكل هدا يدل على انه يجب ان يكون الزوج عند اشباع رغبة زوجته وليعلم انها وان أظهرت التمنع فإنما دالك تصنع منها كما قال عليه السلام (يتمنعن وهن الراغبات)
ونقل الشعراني في العهود عن شيخه الخواص انه لا ينبغي الإكثار من النكاح إلا لمن عنده شابة يخاف عليها من نظرها الى غيره
قال الشعراني : وهد الأمر يختلف باختلاف الأمزجة والصحة والضعف وهدا هو الحق الذي يجب المصير إليه فالشرع لم يحدد إتيان الزوجة بعدد بل قال تعالى ( نساؤكم حرث لكم ) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر : آدا دخلت على اهلك فالكيس فالكيس يعني الجماع في طلب الولد فقال جابر فلما دخلت عليها اخبرنها بقول رسول لله صلوات الله عليه فقالت سمعا وطــاعة.......
وممن ألف في موضوعنــا خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي من أئمة الحديث في القرن العاشر الهجري له في هدا الفن العديد من المؤلفات منها: (( الوشاح في فوائد النكاح)) ومنها (( باسم الملاح ومناسم الصباح)) ومنها ((اليواقيت الثمينة في صفات المرأة السمينة)) . وقال في خطبة الوشاح : سبحان الله خالق المفارش والمراشف والمشافر
وقال فيه إن الناس قد اكثروا في التصنيف في فن النكاح فاحسن كتاب ألف فيه ((تحفة العروس )) الخ....
ومن تأليف الحافظ السيوطي في هدا الفن : ((شقائق ألاترج في رقاق الغنج ..))
والغنج هو تدلل الزوجة وغزلها وهي العروبة العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع به لتتميم اللذة لان المرأة إذا لم تكون محبة لزوجها ولا مشتهية لاافضاله إليها نقص دالك من لدته ...
فلدالك وصف نساء أهل الجنة بالعرابة كما قال تعالى : ((عربا أترابا لأصحاب اليمين )) ...
وقال الحافظ السيوطي في كتابهhttp://www.lahdah.com/vb/images/smilies/frown.gif( شقاءق الاترج في رقاق الغنج )) : الفته جوابا لسائل سال عن حكمه شرعا واخترت هدا الاسم لما تضمن من لطائف البديع صنعا لما فيه من حسن التشبيه المضمن لمن تفطن له وقعا.....ثم قال :قال تعالى في وصف نساء اهل الجنة : (( انا انشاناهن انشاءا فجعلنهن ابكارا عربا اترابا ))
اطبق المفسرون واهل اللغة على ان العرب جمعه عربة او عروب وهي الغنجة...
ودكر ابن عباس في قوله تعالى عربا قال : العرب في قول اهل المدينة الشكلة وفي قول اهل العرق الغنجة....
ودكر اثار اخرى في هدا الموضوع كثيرة ثم قال : قال بعض الاطباء : الحكمة في الغنج ان ياخد السمع حضه من الجماع فيسهل خروج الماء من جارحة السمع فان الماء يخـــرج من تحت كل جزء من البدن
ولدا ورد : تحت كل شعرة جنابة وكل جزء له نصيب من اللدة فنصيب العينين النظر ونصيب المنخرين النخير وشم الطيب ولهدا شرع التطيب للجماع ونصيب الشفتين التقبيل ونصيب اللسان الرشف والمص ونصيب السن العض ولهدا ورد في الحديث الشريف : (( هلا بكرا تعضها وتعضك )) ونصيب الدكر الايلاج ونصيب اليدين اللمس ونصيب الفخدين وبقية اسافل البدن المماسة ونصيب سائر اعالي البدن الضم والمعانقة ولم يبقى الا حاسة السمع فنصيبها سماع الغنج
وقد دكــــــــر امورا يطول دكرها فيما يحسن للزوج والزوجة عند المظاجعة وما تكمل به لدتها من انواع الحركــات
البكارة والزواج
البكــارة لا تدل أن صاحبتها لم تتصل قبل زواجها جنسيا باحد من الناس
البكــارة أو العذرية هي الغشاء الرقيق الصغير الذي يدل أن الزوجة لم يطمثها أحد ولا اقترفت اتصالا جنسيا محرمــا قبل زواجها وأنها لازالت تحمل خاتم الله الذي جعله علامة على الحصانة
ويكون شكله غالبا كشكل الهلال في يومه السادس وله فتحة لسيلان دم الحيض فادا وجد الزوج امرأته عند الدخول بها غير عذراء فمعنى ذالك أنها كانت منحرفة في سلوكها قبل الزواج وأنها فقدت بكارتها باتصال جنسي محرم وبذالك تسقط من عينيه ويعتريه الأسف على حظه العاثر الذي أوقعه في هده الزوجة التي فقدت كــرمتها ولم تعد صالحة لان تكون ربة بيته وأم أولاده وقضت بذالك على سمعتها وسمعة عائلتها و أهلها. فأصبحت عرة بعد أن كان يأمل أن تكون غرة.
فهدا شان كل زوجة تأتى إلى بيت زوجها وقد ذهب شرفها مع مهب الرياح....
لكن يا ترى كل بنت فقدت عذريتها وتاج كرامتها يكون دالك بسبب اتصال جنسي محــرم قبل الزواج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا شك أن الأمر الغالب الذي استقر في نفس كل أحد وعليه جرى العمل شرقا وغربا هو أن ذهاب العذرية لا يكون إلا باتصال جنسي
ولهدا قال الفقهاء من تزوج امرأة على أنها عذراء فوجدها ثيبا غير عذراء فله الرجوع
ولأجل أن هدا هو الغالب المعتاد في ذهاب العذرية قالوا ينبغي لأولياء المرأة التي تذهب عذريتها بغير جماع أن يشيعوا ذالك ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها
قالوا وينبغي لولي الزوجة أن يعلم الزوج عند أنكاحها بالسبب الذي جرى عليها في ذهاب البكارة
وتنتفي المعرة بالمرة ادا شهد العدول بان البنت صغيرة بحيث لا يمكن منها الزنــا ودالك في سن لا توطأ أو سقطت بمحضر جمع وينبغي أن يثبت دالك بشهادة دالك الجمع ولم يكتفون بإشاعة ذهاب البكارة بغير جماع لدفع المعرة بل كانوا يكتبون على دالك وثيقة لتكون مرجعا في قطع النزاع في الموضوع.
وقد وقفت على صورة وثيقة كتبت في تبرئة بنت فقدت عذريتها بسبب سقطة حجر أصابت رحمها
ذكر الشيخ ميارة في شرح التحفة وجاء فيها مــا نصه : (( هدا كتاب تحصين رفع ما عسى آن يكون من الظنون عقده فلان بابنته فلانة الصغيرة في حجره وولايته وأمره ولمــا جرى عليها القدر الذي لا يغالبه الحذر ودالك أنها مشت في الأرض مشية الصبيان ولعبت لعب أمثالها من الولدان فسقطت على حجر أصاب رحمها واسقط عذريتها ويعلم من يضع اسمه عقب تاريخه أنها لصغيرة لا يتشوف إليها الرجال فصغر سنها قرينة رفع الاحتمال فليكن الذاهب إلى نكاحها طيب النفس زهي البال وانه رافع لحجاب لم يرفع لقضاء أرب من المآرب وانه بكر عوان لم يطمثها انس ولا جان ويشهد بمضمن هده الوثيقة من علم صغر البنت المذكورة على الحقيقة... ))
فهدا نص الوثيقة في إثبات أن ذهاب البكارة كان بآفة دون وصال ومنها من يظهر لك ما كان للمحافظة على البكارة من أهمية في المجتمع الإسلامي لان العذرية أعظم دليل على حصانة البنت وعفتها وبعدها عما يلوث شرفها وشرف أسرتها وهدا معلوم ولا يحتاج إلى بيان
ومن شدة الحرص على حصانة البنت بسبب محافظتها على بكارتها وان دالك ما تفتخر به أسرتها ويسر زوجها أنها لازالت في بعض النواحي بالمغرب إن عائلة الزوجة تخرج صبيحة عرسها خرقة فيها دم بكارة ابنتهم ليراه الحاضرون وليكون دالك من متممات العرس والفرح بالعروس..
ولكن بعد هدا أقول أن البكـارة لا تدل على أن صاحبتها لم تقترف إثما ولم تتصل قبل زواجها جنسيا بأحد من الناس
بل العمدة على التربية الصحيحة والتكوين الديني والرعايا الصالحة للأبوين فهدا هو الحصن الأكبر والدرع الواقي للأبوين والمانع القوي من الوقوع في معرة الاتصال الجنسي قبل الزواج
و ادا لم تكن البنت متصفة بهذا فإنها قد تفعل الموبقات وبكارتها على حالها لم تمس بسوء بل قد تلد صاحبة البكارة وعذريتها لا زالت على حالها
وقد قضى علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه في امرأة عذراء تزجها شي كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يجامعها وسالت هل افتظك ؟ قالت لا فأمر علي ضوان الله عليه أن ينظرن إليها فزعمن أنها عذراء فقال علي : إن للمرأة سمين- يعني ثقبين - سم المحيض وسم البول فلعل الرجل كان ينزل في قبلها من سم المحيض فحملت فقيل للرجل أنها لاتزال عذراء وان الحمل لك ولك ولده فهده العذراء قد حملت ولم يفتضها زوجها وإنما تسرب ماءه إلى رحمها من ثقب الدم في البكارة.
ادن فوجود البكارة أو العذرية لا ينبغي الاعتماد عليه في كون صاحبتها لم تمس من طرف الرجل قبل الزواج
ومعلوم أن البكارة أنواع منها ما تكون واغلة داخل الفرج لا يبطلها إيلاج الحشفة ولا مطلق الاتصال ومنها ما دون دالك وقد يحصل تمزق في غشاء البكارة ولا يعرف إلا بعد فحص طبي ودالك كما قال بعض الأطباء
لان أشكال الغشاء عديدة ومختلفة فان من الصعب تحديد طريقة تمزيقه اد قد يتمزق لمجرد إدخال الأصبع بين الشفرتين ويرافق تمزيقه بعض قطرات الدم تنقطع بعد قليل وفي بعض الأحيان يستدعي الأمر تدخل الطبيب لإيقاف الدم ...
ومن أنواع البكارة ما يذهب بأمر عادي ككثرة الحيض أو الوثبة القوية والحمل الثقيل
وقد ورد أن رجلا تزوج امرأة ولم يجدها عذراء فأرسلت إليه عائشة أن الحيض يذهب العذرية
وسئل سالم ابن عبد الله عن الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قالت :ليس بشيء أن العذرية تذهبها الوثبة والحيض .
وأنا أرى أن اغلب البنات آلائي تذهب بكارتهن بسبب الرياضة والمقصود أن وجود البكارة ليس حصنا حصينا ولا دليلا صادقا على حصانة البنت وطهارتها ولما تقرر الشريعة والطب أن الحمل قد يقع دون ذهاب الغشاء البكارة ويبقى وجوده سالما مع دالك لان فتحة محل البكارة تسمح بدخول الأصبع آو الكمرة وهدا يكفي لوقوع الحمل فان جزاءا واحدا من ماء الرجل ادا تسرب إلى الرحم كان كافيا ولو لم تصل النطفة كلها .
وفي هدا العصر قد نزل بالناس مشكل من ناحية البكارة ودالك ما يفعله الأطباء من علاج البنت التي تذهب بكارتها باتصال جنسي محرم فتعود بكارتها كما كانت
وهنا أقول للأطباء عيب عليهم ان يعالجوا هؤلاء البنات فانه تشجيع لهن ولأمثالهن على الفساد والانحلال لان اغلب البنات يخفن من فضيحة ذهاب البكارة قبل زواجهن فان وجدن العلاج لدالك اقتحمن ميدان الاتصال الجنسي المحرم دون خوف والطبيب الذي يعالج هؤلاء البنات اعتقد انه خائن لمهنة الطب في النصيحة والتعاون على المعروف وهو مثل الإجهاض بدون فارق......